ولَو أوْدَعهُ صَبيٌّ لَمْ يَأخُذْ مِنهُ، فإنْ أخَذَهُ ضمِنهُ [1] إلَّا إنْ [2] خَافَ هَلاكَهُ وأخَذَ مِنه [3] وصَوْنًا لهُ [4] .
ولَوْ أَودعً صَبِيًّا أو سَفِيهًا مَالًا لَمْ يَصِحَّ [5] .
ولَو [6] تَلِفَ عِندَهُما لَمْ يَضْمنَاهُ، وإنْ أتْلفَاهُ ضَمِناهُ علَى أظْهرِ القَوْلَينِ [7] .
ولَا [8] يَضْمنانِ مَا أتْلفَاهُ مِنْ مرْضٍ أوْ مَبيعِ، [لأنَّ المالِكَ سلَّطَهما على ذلك بِخِلافِ الودِيعةِ] [9] .
ولَوْ أتلفَ العَبدُ الودِيعةَ، تَعلَّقَ الضَّمانُ برَقبتِهِ على أرْجَحِ القَوْلَيْنِ.
والأصلُ في الودِيعةِ: الأمَانةُ [10] .
(1) في (ل) :"ضمن".
(2) في (ل) :"إذا".
(3) في (أ، ب) :"حبسه"، وفي (ز) :"وأخذ نفسه".
(4) "الروضة" (6/ 325) .
(5) "التنبيه" (ص 111) و"الروضة" (6/ 326) .
(6) في (ل) :"وإن".
(7) "التنبيه" (ص 111) و"الروضة" (6/ 326) .
(8) في (أ) :"لا".
(9) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(10) قال في"المهذب" (ص 359) : والوديعة أمانة في يد الموح، فإن تلفت من غير تفريط لم تضمن، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أودع وديعة فلا ضمان عليه"وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وجابر رضي اللَّه عنهم، وهو إجماع فقهاء الأمصار، ولأنه يحفظها للمالك، فكانت يده كيده، =