1 -تَجديدُ الوُضوءِ، وإنَّما يُشْرَعُ -على الأصحِّ- بعدَ فِعلِ صلاةٍ [1] [2] .
2 -والوُضوءُ فِي الغُسلِ الوَاجبِ.
3 -ووُضوءُ الجُنبِ عندَ الأَكلِ.
4 -وعندَ النَّومِ.
5 -وعندَ الجِماعِ.
6 -والوُضوءُ عند الغضَبِ.
7 -والوُضوءُ عنِ [3] الغِيبةِ.
8 -وعَنْ مَسِّ الميِّتِ [4] .
ويُشارُ بذلكَ إلى كلِّ ما أَوْجبَ فيه بعضُ العُلَماءِ الوُضوءَ.
* ويُزاد عليه:
9 -الوُضوءُ عند قراءةِ القرآنِ.
10 -والجُلُوسِ فِي المسجِدِ.
11 -والأَذانِ والإِقامةِ.
12 -والتَّدريسِ.
(1) في (ظ) :"الصلاة".
(2) يعني: الفريضة، وراجع"المجموع" (1/ 469) .
(3) في (ظ) :"عند"وأشار في هامش (ل) إلى أنها نسخة.
(4) كذا ذكر هنا، والمشهور: عن حمل الميت.