فهرس الكتاب

الصفحة 886 من 1801

-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا [1] بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه [2] بعضُهم.

وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.

ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ [3] .

وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما [4] إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا [5] كما وقع فِي"الروضةِ" [6] ، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.

والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه [7] لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ [8] .

وكذا المَجنونُ.

والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ [9] ، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح [10] النَّاس بِهِ [11] .

(1) في (ب) :"مؤبدًا".

(2) في (ل) :"صححه".

(3) "منهاج الطالبين" (ص 204) .

(4) "ما"سقط من (ب) .

(5) نهاية السقط الواقع بـ (أ) المشار إليه آنفًا.

(6) "الروضة" (7/ 27) .

(7) في (ل) :"يرى".

(8) "الوسيط" (5/ 34) .

(9) "منهاج الطالبين" (ص 204) .

(10) في (ب) :"يتسامح".

(11) في النظر إلى الصبية، وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت