-على ما صحَّحَهُ الجُمهورُ- خِلَافًا لِلإِمامِ ومَن تَبِعَه، فتَحريمُهما أبَدًا [1] بوَطْءِ شُبْهةٍ لا يُوصَفُ بالإباحةِ على ما رجَّحَه [2] بعضُهم.
وأما مَن لا تَحرُمُ على التأبِيدِ كأُختِ الزَّوجةِ فكَالأَجْنبيةِ.
ورجَّحُوا إلحاقَ المَمْسوحِ بالمَحْرَمِ [3] .
وكذا عَبْدُ المرأةِ ولَو مُكاتَبًا، واستثْنَى القَاضِي الحُسينِ ما [4] إذا كانَ معه وفاءٌ لا مُطْلَقًا [5] كما وقع فِي"الروضةِ" [6] ، والنصّ الاستثناءُ مُطْلقًا.
والصبيُّ الذِي يَحْكِي ما يَراه [7] لا يَجُوزُ التكشُّفُ بحضرتِهِ [8] .
وكذا المَجنونُ.
والصَّبيةُ التي لا تُشتَهى يَنظُر غيرَ فرجِها عند جماعةٍ [9] ، وجوَّزَهُ آخرُونَ، إلى التمييزِ لِتسامُح [10] النَّاس بِهِ [11] .
(1) في (ب) :"مؤبدًا".
(2) في (ل) :"صححه".
(3) "منهاج الطالبين" (ص 204) .
(4) "ما"سقط من (ب) .
(5) نهاية السقط الواقع بـ (أ) المشار إليه آنفًا.
(6) "الروضة" (7/ 27) .
(7) في (ل) :"يرى".
(8) "الوسيط" (5/ 34) .
(9) "منهاج الطالبين" (ص 204) .
(10) في (ب) :"يتسامح".
(11) في النظر إلى الصبية، وجهان. أحدهما: المنع. والأصح الجواز، ولا فرق بين عورتها =