فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1801

والجَدِّ، وهي غيرُ مُحتاجةٍ إلى النِّكاحِ كما سَبقَ فِي المَجنونِ [1] .

وأنْ يكونَ فيها رِقٌّ وهِي كافرةٌ فلا تحِلُّ حينئذٍ لِمُسلمٍ [2] مُطْلقًا ولَو كان عَبْدًا.

وأنْ يكونَ فيها مِلكٌ لِمبعَّضٍ أو لِرَشيدٍ، ولمْ يأذنِ الرَّشيدُ فِي تزويجِها حاضرًا كان أو غائبًا، مُسلِمًا كان أو كافرًا.

وأنْ يكونَ [3] فيها مِلْكٌ لِمَحجورٍ عليه لِفَلَسٍ، أو رَهنٍ مقْبوضٍ، ولَمْ يَأذنْ لِلْمُرتَهِن فِي تزويجِها.

أو قِراضٌ ولمْ يَأذَنِ العامِلُ فِي تَزويجِها.

أو لِمَأذونٍ له فِي التجارةِ مَديونٍ ولَمْ يَجتمعِ[السيدُ والمأذونُ والغرماءُ على تزويجِها.

أو لِمُكاتَب، ولَمْ يَجتمعِ] [4] السيِّدُ والمُكاتَبُ على تزويجِها.

أو موقوفةٍ ولَمْ يَجتمعِ الموقوفُ عليه والحاكمُ على تَزويجِها أو يكونُ [5] مُوصى بِمَنفعتِها، ولَمْ يَجتمعِ الوارِثُ والمُوصَى له على تَزويجِها [6] ولا

(1) في (ز) :"بها المفهوم".

(2) في (ل) :"للمسلم".

(3) في (ل) :"أو يكون".

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) في (ل) :"وأن يكون".

(6) "أو يكون موصي بمنفعتها. . . تزويجها": سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت