فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1801

* ضابطٌ:

لا مَدخلَ لِلْوَصيِّ فِي تَزويجِ الأُنثَى إلا فِي هذا المَوضعِ، فإنْ كانَتْ وَصِيَّتُهُ امرأةً أذِنَا لِلْحاكِم فِي التَّزويجِ، أو [1] أَذِنَتْ هِي أوِ الوَصِي للسَّفيهِ [2] ؛ قلتُ ذلك [3] كلَّهُ تَخْريجًا.

وإنْ كانَتْ لِمَجنونٍ زوَّجَها وليُّ المجنونِ فِي النِّكاحِ والمالِ، [ولو وصيًّا كما سبق] [4] .

ولَيْسَ لِلْوليِّ تزويجُ عبدِ مَحجُورَةٍ على الأصحِّ.

ولَا ولايةَ فِي نِكاحِ الحُرةِ ولَو بَعْضًا بالنِّسبةِ إلى الحُرِّيةِ لِرَقيقٍ ولا فاسقٍ على المَذْهَبِ إلا عِنْدَ عُمومِ البَلْوى، ورجَّح بعضُهُم استثناءَ الإمامِ فِي بَناتِه وغيرِهِنَّ [5] -ولا صغيرٍ، ولا مَجنونٍ وإنْ تَقَطَّعَ [6] جُنونُهُ، ولا مَحجورٍ عليه بِسَفهٍ، ولا مخلِّ النظرِ بِهرَمٍ أو غَيرِهِ، ولا مخالفٍ للزوجةِ فِي الدِّين إلا الحاكِمَ

(1) في (ل) :"إذا".

(2) في (ب) :"أو الوصي أو السفيه".

(3) في (ب) :"هذا".

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) "وغيرهن": سقط من (ب) وفي (أ) :"ونحوهن".

(6) في (ل) :"انقطع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت