فهرس الكتاب

الصفحة 933 من 1801

ولو قال الخاطِبُ:"زوَّجْتُ نفسِي بِنْتَكَ"انعقَدَ على الأرْجحِ، ويقولُ القَائِمُ عن [1] الزَّوجِ:"قَبِلتُ تَزْويجَها لِفُلانٍ"ويُقاسُ الباقِي على ما سَبقَ [2] .

ويَنعقِدُ النِّكاحُ بترجمتهِ [3] بِسَائِرِ اللُّغاتِ، وإنْ أَحسنَ [4] العَربيَّةَ علَى الأصَحِّ، بِشرْطِ أن يَعرِفَ العَاقِدانِ والشاهِدانِ تِلْكَ التَّرْجمةَ [5] .

ولا يَنعقِدُ بالكِتابَةِ معَ النِّيةِ قَطْعًا، ولا بالخَطِّ على الأصَحِّ [6] .

* ولا يَصِحُّ مُؤقتًا، وهو نكاحُ المُتْعةِ، وهو مَنهِيٌّ عنه، وسواءُ عُلمَتِ المُدةُ أو جُهِلَتْ [7] .

* ولا [8] مُعَلَّقًا [9] ، ولَو بُشِّرَ بِأُنْثَى فقال:"إنْ صَدقَ المُخْبِرُ فَقدْ زَوَّجْتكها"

(1) في (أ، ب) :"على".

(2) "الروضة" (7/ 36 - 37) .

(3) في (أ، ب) :"ترجمته"وفي (ل) :"بتزوجه".

(4) في (ل) :"أحسنا".

(5) "الروضة" (7/ 36) .

(6) "الروضة" (7/ 37) .

(7) "الأم" (5/ 85 - 86) و"الوسيط" (5/ 49) و"جواهر العقود" (2/ 28) . وقال النووي في"الروضة" (7/ 42 - 43) : وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حدَّ، وإن علم فلا حدَّ أيضًا على المذهب، وحيث لا حدَّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب.

(8) في (أ) :"ولو".

(9) "الوسيط" (5/ 47) و"الروضة" (7/ 40) . وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت