* وشَرْطُ الخِيارِ فِي النِّكاحِ يَبْطُلُ بِه النِّكاحُ، وكذا كُلُّ شَرْطٍ يُخِلُّ بِمَقصودِ [1] النِّكاحِ، كشَرْطِ أن يُطلِّقَها، أوْ شَرَطَ عليه أن لا يَطَأَها.
* ولا بُدَّ فِي جَانِبَي الإيجابِ والقَبولِ فِي حقِّ الأمَةِ مِن شَخصَينِ: مُوجِبٌ وقابِلٌ، إلا فِي صورةٍ واحدةٍ على الأصَحِّ [2] ، وهو [3] الجَدُّ فِي تَزويجِ بِنْتِ ابْنِه مِن ابْنِ ابْنِه، فَإنَّه يَتولَّى الطَّرَفَيْنِ.
ومَن منعناهُ تولِّي [4] الطَّرَفَيْنِ لا [5] يُوكِّلُ بِأَحدِهِما ويَتولَّى الآخَرَ [6] .
ولا يُوكِّلُ بِهما وكِيلَيْنِ إلا الحاكمُ يزوِّجُ المَجْنونَ المُحتاجَ مِمَّنْ [7] لا ولِيَّ لَها إلا الحاكمُ، فإنه ينصِبُ مَن يقبَلُ عنه، ويزوِّجُها مِنه، أو بالعكسِ.
= و"الزاهر"338،"المهذب"2/ 46،"شرح صحيح مسلم"9/ 200،"نهاية المحتاج"6/ 215،"الإشراف"4/ 58.
(1) في (أ) :"لمقصود".
(2) وهو اختيار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ، ومنعه صاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين، قال النووي: قال الرافعي: رجح المعتبرون الجواز. . انتهى من الروضة (7/ 70) .
(3) في (ب) :"وهي".
(4) في (ل) :"ومن في منعناه يتولى".
(5) في (ل) :"و".
(6) ذكره النووي في"الروضة" (7/ 70 - 71) بأطول وأوضح مما هنا فقال: من منعناه تولي الطرفين، فوكل في أحدهما، أو وكل شخصين فيهما، لم يصح على الأصح، لأن فعل الوكيل فعل الموكل. وقيل: يصح، لوجود العدد. وقيل: يجوز للجد، لتمام ولايته من الطرفين. ولو وكل الولي رجلًا، ووكله الخاطب، أو وكله في تزويجه لنفسه، فتولى الطرفين، لم يصح على الصحيح.
(7) في (ل) :"لمن".