فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1801

تَقدَّمَ فِي مَوْضِعَينِ خَرجَا عَنِ القَاعِدةِ، فأَشْكَلَا.

أحدُهما: عَقَدَ حُرٌّ كافِرٌ على أَمَةِ غَيرِهِ، وهو مُوسرٌ، أوْ أمِنَ من العنَت [1] ، ثُمَّ حصَلَ الإسلامُ فلا يُمنعُ [2] التِّقريرُ إلا إذَا قارنَ اليَسارَ أوْ أمْنَ العنتَ [3] إسلامُ الزَّوْجَيْنِ.

الثاني: أنَّ الطارِئَ مِنَ اليَسارِ أوْ أمْنِ العنَتِ [4] بعْدَ العَقْدِ على الأَمَةِ يَمنعُ التقْريرَ إذا قَارَنَ إسْلامَ الزَّوجَيْنِ، فلَو قَارنَ اليَسارُ أوْ أمْنُ العنَتِ عنْدَ [5] إسْلامِ أحدِهما [6] وكانَ زَائلًا عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ [7] لَمْ يَمنع [8] التقْريرَ ولَوِ انْعكسَ بأنْ كانَ مُعْسِرًا أوْ خَائفًا مِنَ العَنَتِ عنْدَ إسْلامِ أحَدِهِما، ثُمَّ كانَ مُوسِرًا [9] أوْ آمِنًا مِنَ العَنَتِ عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ فلَا تَقْريرَ.

وأمَّا اجْتماعُ الحُرَّةِ والأَمَةِ [فِي نكاحِ الحُرِّ لِكافِرٍ مُرتَّبًا أوْ معًا، فإنَّه يَكفِي لِدَفْعِ نِكاحِ الأَمَةِ] [10] اجْتِماعُ إسْلامِ الزَّوجِ وإسْلامِ الحُرَّةِ التِي تَمنعُ نِكاحَ

(1) في (ل) :"أمن العنت".

(2) في (ل) :"يمتنع".

(3) في (ب) :"وأمن من العنت".

(4) "إسلام الزوجين. . . أو أمن العنت": سقط من (ب) .

(5) "عند"سقط من (ل) .

(6) في (أ) :"للعنت إسلام أحدهما".

(7) "وكان زائلًا عند إسلام الآخر"مكررة بـ (أ) ، وفي (ل) :"للآخر".

(8) في (ل) :"يمتنع".

(9) "موسرًا"سقط من (ل) .

(10) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت