تَقدَّمَ فِي مَوْضِعَينِ خَرجَا عَنِ القَاعِدةِ، فأَشْكَلَا.
أحدُهما: عَقَدَ حُرٌّ كافِرٌ على أَمَةِ غَيرِهِ، وهو مُوسرٌ، أوْ أمِنَ من العنَت [1] ، ثُمَّ حصَلَ الإسلامُ فلا يُمنعُ [2] التِّقريرُ إلا إذَا قارنَ اليَسارَ أوْ أمْنَ العنتَ [3] إسلامُ الزَّوْجَيْنِ.
الثاني: أنَّ الطارِئَ مِنَ اليَسارِ أوْ أمْنِ العنَتِ [4] بعْدَ العَقْدِ على الأَمَةِ يَمنعُ التقْريرَ إذا قَارَنَ إسْلامَ الزَّوجَيْنِ، فلَو قَارنَ اليَسارُ أوْ أمْنُ العنَتِ عنْدَ [5] إسْلامِ أحدِهما [6] وكانَ زَائلًا عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ [7] لَمْ يَمنع [8] التقْريرَ ولَوِ انْعكسَ بأنْ كانَ مُعْسِرًا أوْ خَائفًا مِنَ العَنَتِ عنْدَ إسْلامِ أحَدِهِما، ثُمَّ كانَ مُوسِرًا [9] أوْ آمِنًا مِنَ العَنَتِ عِنْدَ إسْلامِ الآخَرِ فلَا تَقْريرَ.
وأمَّا اجْتماعُ الحُرَّةِ والأَمَةِ [فِي نكاحِ الحُرِّ لِكافِرٍ مُرتَّبًا أوْ معًا، فإنَّه يَكفِي لِدَفْعِ نِكاحِ الأَمَةِ] [10] اجْتِماعُ إسْلامِ الزَّوجِ وإسْلامِ الحُرَّةِ التِي تَمنعُ نِكاحَ
(1) في (ل) :"أمن العنت".
(2) في (ل) :"يمتنع".
(3) في (ب) :"وأمن من العنت".
(4) "إسلام الزوجين. . . أو أمن العنت": سقط من (ب) .
(5) "عند"سقط من (ل) .
(6) في (أ) :"للعنت إسلام أحدهما".
(7) "وكان زائلًا عند إسلام الآخر"مكررة بـ (أ) ، وفي (ل) :"للآخر".
(8) في (ل) :"يمتنع".
(9) "موسرًا"سقط من (ل) .
(10) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .