فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 1801

والجَنابةِ.

وتغتسلُ الممتنعة [1] والمَجنونةُ، والماءُ مُستعمَلٌ، ويُعدن الغسل عند زوالِ المَانعِ.

وله الإجْبارُ على غُسلِ النَّجاسةِ [2] والتنظفِ [3] والاستحدادِ وقَلْمِ الظُّفرِ، وإزالةِ شعرِ الإبِطِ، وكُلِّ ما يمنعُ مِن كمالِ الاستمتاعِ على الأصحِّ.

وله منعُها مِن شُرب ما يُسكِرُ وما لا يُسكِرُ مِنْ نَبيذٍ ونحوِهِ، ومِن لُبسِ جِلْدِ مَيتةٍ قَبْلَ دِباغِه وما له رائحةٌ كريهةٌ.

وله منعُ المُسلِمةِ مِن الجَماعةِ [4] والمَساجدِ، والكتابيةِ مِنَ البِيَعِ والكنائسِ.

ويُكرَه أَنْ يَطأَ زَوْجتَه أوْ أمَتَهُ بِحضْرةِ أحدٍ [5] ، وأنْ يتحدَّثَ بِما جرى مِن ذلك.

ويُستحبُّ أن يقولَ عند الجماعِ:"بِسم اللَّهِ، اللهُمَّ جَنِّبنَا الشيطانَ، وجَنِّبِ الشيطانَ ما رزقْتَنا".

(1) كذا تبدو في عدة نسخ! في (ظا) :"الممتعنة". ولعل الصواب:"الذمية"

(2) في (ب) :"الجنابة"! وكذا كان في (ل) ثم أصلحها الناسخ، فجعلها"النجاسة".

(3) في (ل) :"والتنظيف".

(4) في (ل) :"الجماع"، وفي هامشه:"لعله الجوامع"!

(5) في (ل) :"أخرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت