صاحِبُ الخِيارِ على الفوْرِ.
ويسقُطُ الخيارُ بزوالِ [1] العَيبِ [2] قبْلَ الفسْخِ، وبالموْتِ قبلَهُ، لَا بالطَّلاقِ الرَّجْعِيِّ فيُفْسَخُ قبلَ الرَّجعةِ؛ قلتُهُ تَخْريجًا.
ولَو رضِيَ بعَيبٍ فحَدَثَ آخرُ ثَبَتَ [3] الخِيارُ لا [4] إِنِ ازداد [5] فوقَ [6] ما حَصَلَ الرِّضى بِهِ.
(1) في (ل) :"لزوال".
(2) "فسخ به الخيار. . . بزوال العيب": سقط من (ب) .
(3) في (ب) :"ثب"!
(4) في (أ) :"إلا"!
(5) في (ل) :"زاد".
(6) "فوق": سقط من (ب) .