وتُعتبَرُ قِيمتُه وقْتَ وِلادتِه، ويُرجَعُ بقِيمَةِ الوَلدِ على [1] مَن غَرَّهُ، ولا يُرْجَعُ عليه هنا، وفِي العَيْبِ بالمَهْرِ على أصحِّ القَوْلَينِ [2] .
-وإنْ كانتْ هي الغارَّةَ تعلَّقَ غُرْمُ قِيمةِ الوَلَدِ بِذِمَّتِها [3] تُتْبعُ بذلك [4] إذا عَتَقَتْ.
-وإنِ انْفصَلَ الولدُ مَيتًا بِلا جِنايةٍ [5] لَمْ يَجِبْ فيه [6] شَيْءٌ، أوْ بِجِنايةٍ فعلى الوالدِ عُشْرُ قِيمةِ الأُمِّ [7] .
-وأمَّا خُلْفُ الظنِّ فلا يؤثِّرُ [8] ، فلو أذِنتْ فِي تَزويجِها مِمَّنْ ظَنَّتْ كَفاءَتَهُ فبَانَ فِسْقُه أو دَناءةُ نَسبِه فلا خِيارَ لَها، وكذا لَو بَانَ عَبْدًا على النَّصِّ فِي البُوَيطيِّ خِلَافًا لِمَا فِي"المِنهاجِ" [9] تَبَعًا لابْنِ الصَّبَّاغِ.
وإنْ بَانَ [10] مَعِيبًا فقدْ سَبَقَ فِي العُيوبِ ثُبوتُ الخِيارِ.
(1) "على"سقط من (ل) .
(2) "الروضة" (7/ 188) .
(3) في (ب) :"بل منها".
(4) في (ل) :"به".
(5) في (ب) :"بلا خيار".
(6) في (ل) :"لم يجب عليه".
(7) "الروضة" (7/ 190) ، و"المنهاج" (ص 391) .
(8) "الروضة" (7/ 192) .
(9) "منهاج الطالبين" (ص 391) .
(10) في (ل) :"وإن كان".