تكنْ فِي الحالِ مُفوَّضةً، وكان ذلك قبْلَ الدُّخولِ، إذْ لَو [1] فسختْ قبل الدخولِ لِرِقِّ بعضِها بِسَبَبِ عَودِ الصَّداقِ إلى مُستحقِّه لِضيقِ التَّرِكةِ، فلا يَثبتُ الخيارُ للدَّوْرِ.
فإنِ اتفقَ أَنْ دَخلَ بِها الزَّوجُ قَبْلَ عِلْمِها [2] بالحالِ بِحَيثُ لا يَسقطُ الفَسخُ ثَبتَ لها الخِيارُ.
[ولَو عَتَقَ بَعضُها أوْ دُبِّرَتْ أوْ كُوتِبَتْ أوْ وُقِفَتْ أوْ عُلِّقَ عِتْقُها بِصِفَةٍ فلا خِيارَ لَها بِمُجرَّدِ ذلك[3] .
ولو زُوِّجتْ وهِي مُكاتَبَةٌ لِعَبدٍ فعَتقتْ تَحْتَه ثَبتَ لها الخيارُ] [4] ؛ صرَّح بِه الزاز [5] [ومَنْ تَبِعه] [6] ، وذلك يَقتضِي أنها يَثبتُ [7] لها الخيارُ [8] إذا عَتقَتْ.
وإنْ تَزوَّجتْ منه بِرضاها فيُقاسُ عليه تَزويجُ المُبَعَّضَةِ.
ومَنْ زُوِّجتْ بإذنِها المُعتبَرِ، أوْ غَيرِ المُعتبَرِ، حتى اللَّقيطةُ يُزوِّجُها الحاكِمُ
(1) في (ل) :"ولو".
(2) في (ل) :"علمه".
(3) "المنهاج" (ص 392) ، خلافًا للمزني، كما في"الروضة" (7/ 192) .
(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(5) في (ل) :"البزار".
(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .
(7) في (ل) :"ثبت".
(8) "صرح به الزاز. . . الخيار": سقط من (ب) .