فهرس الكتاب

الصفحة 963 من 1801

تكنْ فِي الحالِ مُفوَّضةً، وكان ذلك قبْلَ الدُّخولِ، إذْ لَو [1] فسختْ قبل الدخولِ لِرِقِّ بعضِها بِسَبَبِ عَودِ الصَّداقِ إلى مُستحقِّه لِضيقِ التَّرِكةِ، فلا يَثبتُ الخيارُ للدَّوْرِ.

فإنِ اتفقَ أَنْ دَخلَ بِها الزَّوجُ قَبْلَ عِلْمِها [2] بالحالِ بِحَيثُ لا يَسقطُ الفَسخُ ثَبتَ لها الخِيارُ.

[ولَو عَتَقَ بَعضُها أوْ دُبِّرَتْ أوْ كُوتِبَتْ أوْ وُقِفَتْ أوْ عُلِّقَ عِتْقُها بِصِفَةٍ فلا خِيارَ لَها بِمُجرَّدِ ذلك[3] .

ولو زُوِّجتْ وهِي مُكاتَبَةٌ لِعَبدٍ فعَتقتْ تَحْتَه ثَبتَ لها الخيارُ] [4] ؛ صرَّح بِه الزاز [5] [ومَنْ تَبِعه] [6] ، وذلك يَقتضِي أنها يَثبتُ [7] لها الخيارُ [8] إذا عَتقَتْ.

وإنْ تَزوَّجتْ منه بِرضاها فيُقاسُ عليه تَزويجُ المُبَعَّضَةِ.

ومَنْ زُوِّجتْ بإذنِها المُعتبَرِ، أوْ غَيرِ المُعتبَرِ، حتى اللَّقيطةُ يُزوِّجُها الحاكِمُ

(1) في (ل) :"ولو".

(2) في (ل) :"علمه".

(3) "المنهاج" (ص 392) ، خلافًا للمزني، كما في"الروضة" (7/ 192) .

(4) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(5) في (ل) :"البزار".

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(7) في (ل) :"ثبت".

(8) "صرح به الزاز. . . الخيار": سقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت