فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1801

وإنْ أقرَّتْ[لِأحدِهِما ثَبتَ له النِّكاحُ.

وتُسمَعُ دَعْوى الثَّاني عليها، فإنْ أَقرَّتْ] [1] له غرمتْ له مَهْرَ المِثْلِ، ولو قَبْلَ الدُّخولِ على المَذْهبِ.

وكذا إنْ نكَلَتْ وردَّتِ اليمينَ عليه، فحَلَفَ، وهذا مِن الحَيْلولَةِ القَولِيَّةِ، وقد سَبقتْ فِي الإقْرارِ.

ولو أَسلَمَ الزوجانِ قَبْلَ الدُّخولِ فقال [2] :"أسْلَمْنَا معًا"، فالنكاحُ باقٍ، وقالتْ:"بَلْ [3] مُتعاقِبَيْنِ"، فلا نِكاحَ، فأصحُّ القَولَيْنِ: أنَّ القَولَ للزوجِ بِيَمينِه [4] ، خِلافًا لما صُحِّحَ فِي الدَّعاوَى.

ولو قالَ المَعيبُ:"حصلَ النِّكاحُ وأنت عالمٌ بِعَيبِي، فلا خيارَ لك"فالقولُ قولُ المُنكِرِ بِيَمينِه، ولو بعد الدُّخولِ على المَشهورِ.

ولو قال:"عَلِمتُ بالعَيبِ ولم أَعلمْ أنه يُثبِتُ الخِيارَ"وكان مِمَّنْ يَخفَى عليه مِثْلُ ذلك قُبِلَ قولُه بِيَمينِه.

وكذا فِي العِتْقِ والفَورِ فيهما، ولذلك شَواهدُ مِنَ الردِّ بالعَيبِ والشُّفعةِ [5] ونفْيِ الوَلَدِ ونَحوِها.

(1) ما بين المعقوفين سقط من (ل) .

(2) في (أ، ب) :"فقالا".

(3) "بل": سقط من (أ) .

(4) "روضة الطالبين" (7/ 174) .

(5) في (أ) :"الشفقة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت