البَكارةِ كان القولُ لَها فِي الوَطءِ.
3 -الثالثةُ: لو طلَّقَ وادَّعى [1] أنه لَم يَطأْ لِيتشطرَ [2] المَهْرُ، فأتَتْ بِولدٍ يُمكِنُ أن يكونَ مِنْه، ولَم يُلاعِنْ، فالأصحُّ عِندَهم مِن القَولَينِ: أنَّ القولَ قولُها لِثبوتِ المَهْرِ، وهو مُشكِلٌ، لإمكانِ حُصولِ الولدِ مِنْ غَيرِ وَطْءِ.
4 -الرابعةُ: تَزوَّجَها بِشَرْطِ البَكارةِ، ثم قال:"وجدتُها ثيِّبًا، ولَم أَطَأْ"، فقالتْ:"بَلْ أزَلْتَ [3] بَكارَتِي بِوطْأَتِك [4] "فالقولُ قولُها بِيَمينِها لِدفْعِ الفسْخِ لا لِإثباتِ كُلِّ المَهْرِ.
5 -الخامسةُ: إذا أَعسَرَ [5] بالمَهرِ فقال:"وطِئْتُ، فلا فَسْخَ لكِ"، ونفَتْ هِي الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بِيَمينِه، قلتُها تَخريجًا.
وإذا زُوِّجَتْ ثم ادَّعتْ [6] أنَّ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِها مَحْرَميَّةً [7] وصَدرَ التزويجُ بِرِضاهَا بِعَينِ الزَّوجِ، ولَم تُبْدِ عُذرًا، لَم تُسمعْ دَعْواهَا، وإنْ أَبْدَتْ عُذرًا
(1) في (ل) :"لو وطئ فادعى".
(2) في (ل) :"يُشَطَّر".
(3) في (ل) :"زالت".
(4) في (ل) :"بوطئك".
(5) في (ب) :"اعترف".
(6) في (ل) : وإذا زوجت فادعت"."
(7) "الروضة" (7/ 243) .