فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1801

النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خَمسَمِائةِ دِرْهمٍ [1] .

فيُستحَبُّ المُوافقةُ عند الإمكانِ، وترْكُ المُغالاةِ فيه [2] .

وهو بِفَتحِ الصادِ، ويُقالُ بِكَسرِها، ويقال:"صَدُقَهُ"بفَتحِ الصَّادِ وضَمِّ الدالِ، وقدْ تسكَّنُ الدالُ، وقدْ تُضمُّ الصادُ مع الدالِ، ويُقالُ:"أَصْدَقَها"و"مَهَرَهَا"و"أَمْهَرَهَا".

وهو والمَهْرُ بِمعنى واحدٍ.

ويقالُ [3] :"الصَّداقُ"ما اسْتُحِقَّ بالتَّسميةِ [4] فِي العَقْدِ، و"المَهْرُ": ما اسْتُحِقَّ بِغَيرِ ذلك.

(1) حديث صحيح: رواه مسلم في صحيحه برقم (78/ 1426) في باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآنٍ، وخاتم حديدٍ، وغير ذلك من قليلٍ وكثيرٍ، واستحباب كونه خمسمائة درهمٍ لمن لا يجحف به، من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سألت عائشة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: كم كان صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالت:"كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقيةً ونشًّا"، قالت:"أتدري ما النشُّ؟"قال: قلت: لا، قالت:"نصف أوقيةٍ، فتلك خمسمائة درهمٍ، فهذا صداق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لأزواجه".

(2) "الوسيط" (5/ 216) .

وقال الإمام في"الأم" (5/ 63) : والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يزاد في المهر على ما أصدق رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نساءه وبناته وذلك خمسمائة درهم طلبًا للبركة في موافقة كل أمر فعله رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

(3) في (ل) :"وقيل".

(4) في (ل) :"تسمية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت