قال أبو عمر: واحتجوا أيضا بحديث سهل وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل
وعابها، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يكره لكم قيل وقال: وكثرة السؤال» [1] .
وقال ابن أبي خيثمة. ثنا أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، قال أبو بكر: هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد، وهو خلاف لفظ «الموطأ» . قال أبو عمر: وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنهاكم عن قيل وقال، وكثرة السؤال» .
فقال: أما كثرة السؤال، فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة المسائل فقد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
وقال الله عز وجل: {لََا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيََاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101] فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء.
وقال الأوزاعي عن عبدة بي أبي لبابة: وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء، ولا يسألوني، ويتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم.
قال: واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين، فحرم عليهم من أجل مسألته» [2] .
وروى ابن وهب أيضا قال: حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «ذروني مما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فخذوا منه ما استطعتم» [3]
وقال سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر: «أحرج بالله على كل امرئ سأل عن شيء لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن» .
وقال أبو عمر: وروى جرير بن عبد الحميد، ومحمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسالة، حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلهن في القرآن: {وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ}
(1) البخاري (2408) في كتاب الاستقراض، باب: ما ينهى عن إضاعة المال، وأحمد (2/ 327) ،
(2) البخاري (7289) في الاعتصام، باب: ما يكره من كثرة السؤال إلخ، ومسلم (2358/ 132) في الفضائل، باب: توقيره صلى الله عليه وسلم وترك إكثار سؤاله إلخ
(3) مسلم (3244/ 412) في الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر، والترمذي (2679) في العلم، باب:
الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحمد (2/ 247) .