فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 559

وإنّما جاز تزوّج الكتابية؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (1) ، أنظر مادة (120) (2) .

وتزوّج الكتابية جائزٌ ولو كان مَن تزوَّجَها متزوِّجًا بمسلمةٍ كما أنه يجوز للمتزوِّج كتابية التزوّج بمسلمة، فإذا حصلَ الجمع بينهما فلا يفضل المسلمة على الكتابية بشيء ما؛ لأن كلًا منهما زوجته فيعدل بينهما في كلّ ما يقدر عليه. أنظر مادة (121) (3) .

ولا يتوهم من صحّة زواج المسلم الكتابيّة أن الكتابيَّ يجوز له تزوّج المسلمة، فإن المسلمةَ لا تتزوَّج إلا مسلمًا، فلا يجوز تزوّجها بمشرك وهو مَن أشرك مع الله غيره، ولا كتابيًا سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا.

(1) من سورة المائدة، الآية (5) .

(2) مادة120) يصحّ للمسلم أن يتزوّج كتابيةً نصرانيةً كانت أو يهوديةً ذميةً أو غير ذمية وإن كره، ويصح عقد نكاحها بمباشرة وليّها الكتابي وشهادة كتابيين ولو كانا مخالفين لدينها، ولا يثبت النكاح بشهادتهما إذا جحدَه المسلم ويثبت بها إذا أنكرته الكتابية.

(3) مادة 121) يصحّ نكاح الكتابية على المسلمة والمسلمة على الكتابية، وهما في القسم سيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت