فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 559

وتارةً يكون صحيحًا نافذًا غير لازم كما إذا زوَّج غير الأب والجدّ من الأولياء موليته بكفء وبمهر المثل.

وتارةًَ يكون غير صحيح وهو الذي فقد شرطًا من شروط الصحّة.

وقد عرفت كلّ هذه الأقسام ممَّا تقدم.

وتارةً يكون صحيحًا غير نافذ، وهو الموقوف، فلا تترتَّب عليه الأحكام إلا إذا أجازه من له الإجازة وكان العقد قابلًا لها.

ومن هذا القسم ما إذا تزوَّج الصغيرُ أو الصغيرة المميزان بدون إذن من الوليّ قبل العقد، فإنه يكون موقوفًا على إجازة الوليّ؛ لأن الشارعَ أقامه لينظر في مصالحهما لقصور الرأي عندهما، فإذا رأى هذا أن العقد فيه منفعة لهما نفَّذَه وإلا أبطله، وليس من المصلحة أن يُنْفِذَ الوليُّ العقد الذي يكون فيه غبن فاحش بزيادة في المهر بالنسبة للصغير أو نقص فيه بالنسبة إلى الصغيرة.

فإذا تزوَّج صبيٌّ مميزٌ امرأة بمئتي جنيه بغير إذن وليّه، وكان مهر مثلها مئة وخمسين جنيهًا، فلا ينفذ هذا العقد وإن أجازه الوليّ؛ لأنه ليس من المصلحة في شيء.

ومثلُه الصغيرة المميزة لو تزوجت بأقل من مهر مثلها وكان الغبن فاحشًا، فلو كان الغبنُ يسيرًا قبل العقد والإجازة.

والغبن الفاحش: هو الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين. واليسير: هو الذي يدخل تحت التقويم.

ومثل الصغير المميز في كلّ الأحكام المتقدمة المعتوه والمعتوهة، فإذا كان الصبيّ أو الصبية غير مميزين فلا يصحّ تزوّجهما أصلًا، ومثلهما المجنون والمجنونة. أنظر مادة (138) (1) .

(1) مادة 138) إذا تزوَّج الصغيرُ أو الصغيرة المميزان غير المأذونين أو الكبير أو الكبيرة المعتوهان بدون إذن وليّهما توقَّف نفوذ العقد على إجازته، فإن أجازه وكان بغير غبن فاحش نقصًا في مهر الصغيرة، وزيادة في مهر الصغير، نفذَ وإن لم يجزه بطل، وكذلك إن كان بغبن فاحش في المهر وإن أجازه الولي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت