ومحلّ ثبوت الزوجية بالتصادق إذا لم يكن هناك مانع منها فإن وُجِدَ كما إذا كان المقرّ متزوّجًا بمحرم لها كأختها أو عمّتها مثلًا أو متزوِّجا بأربع سواها أو هي مجوسية أو متزوّجة بغيره أو في عدّته فلا تثبت الزوجية؛ لوجود المانع منها. أنظر مادة (148) (1) .
وإذا أقرت المرأة لرجل بأنها زوجته، فإن صدَّقَها وليس هناك مانع من الزوجية ثبتت لما تقدَّم سواء كان إقرارها في حال صحّتها أو مرضها، ومتى ثبتت الزوجية ترتبت أحكامها كما ذُكِرَ في المادة السابقة ولكن يشترط في ثبوت الزوجية هنا تصديقه لها حال حياتها، فإن صدَّقها بعد موتها.
قال الإمام أبو حنيفة (: لا تثبت الزوجية.
وقال الصاحبان: تثبت فتترتَّب أحكامها.
واستدل أبو حنيفة ( بأنها لَمَّا ماتت زالَ النكاحُ بعلائقه حتى يجوز له أن يتزوَّج أختها وأربعا سواها، ولا يحلّ له أن يغسلَها فبطل إقرارها فلا يصح التصديق بعد بطلان الإقرار. أنظر مادة(149) (2) .
(1) مادة 148) إذا أقرّ أحد لامرأة أنها زوجته ولم يكن تحته محرم لها ولا أربع سواها وصدّقته وكانت خالية عن زوج وعدة تثبت زوجيتها بإقراره وتلزمه نفقتها ويتوارثان.
(2) مادة 149) إذا أقرت المرأة في حال صحّتها أو في مرضها أنها تزوَّجت فلانًا فإن صدَّقَها في حياتها ثبت النكاح وورثها وإن صدقها بعد موتها فلا يثبت ولا يرثها.