فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 559

وللحاكم بيع عقار وعرض لغائب ترك زوجته بلا نفقة ولا منفق إن لم تجد غيره، وينفق عليها يومًا بيوم ولا يجوز أكثر، ثمّ إن بان ميتًا قبل إنفاقه حسب عليها ما أنفقته بنفسها أو بأمر الحاكم.

وإن امتنع الموسر من النفقة أو من الكسوة أو بعضها وقَدِرَت على أخذ ذلك من ماله فلها الأخذ بلا إذنه بقدر كفايتها، وكفاية ولدها الصغير لحديث هند (1) إلى آخر ما هو مذكور في (( دليل الطالب ) )في (صحيفة 94) من (الجزء الثاني) .

وإذا كان للزوج الفقير أولاد تجب نفقتهم عليه أجبر من تجب عليه النفقة لولا وجود الأب على الانفاق عليهم، فإذا امتنع عن ذلك مع القدرة حبسه القاضي حتى يتمثل. أنظر: (177) (2) .

[أخذ كفيل لنفقتها]

فقد بان لك ممَّا تقدَّمَ أنّ القاضي إنّما يفرض النفقةَ للزوجة ويأمر الزوجَ بتسليمها لها إن ظهرَ له عدم الإنفاق أو التضييق عليها؛ لأنه غير قائم بالواجب عليه شرعًا، فهو ظالمٌ فيردعه القاضي عن ظلمه، فإذا فرضَ الحاكمُ النفقة أو لم يفرضها، ولكن حَصَلَ اتفاقٌ بين الزوجين على أن يعطيها كلَّ شهر مثلًا مبلغًا من النقود لتنفقه على نفسها.

(1) سبق تخريجه.

(2) مادة 177) إذا ثبت إعسار الزوج وعجره عن القيام بنفقة زوجته، فلا يحبسه الحاكم ولا يفرِّق بينهما بسبب عجزه، بل يفرض لها النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه، وتجب الإدانة على مَن تجبُ عليه نفقتُها من أقاربها عند عدم الزوج، وإن كان لها أولاد صغار تجب الإدانة لأجلهم على مَن تجب عليه نفقتهم لولا وجود الأب، ويحبس مَن تجبُ عليه الإدانة إن امتنع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت