فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 559

وهناك أحوال يجوز للزوجة الخروج فيها بغير إذن الزوج، ولو كان قائمًا بالواجب عليها، ومنها خروجها لزيارة أبويها في كل أسبوع مرة ولزيارة محارمها في كلّ سنة مرة، وتقدم كلّ ذلك مستوفى في شرح (مادة 207) . أنظر: مادة (215) . (مادة 215) للمرأة أن تخرجَ لزيارة والديها في كلِّ أسبوع مرّة ولزيارة محارمها في كلّ سنة مرّة ولا تبيت عند أحد منهم بغير إذن زوجها، ولا يمنع أبويها من الدخول عليها لزيارتها في كلّ جمعة مرّة، ولا غيرهم من المحارم في كلِّ سنة مرّة.

ومن هذه الأحوال ما إذا كان أبو الزوجة مريضًا فاحتاج إليها لعدم مَن يقوم بشأنه، ففي هذه الحالة يلزمُها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه رَضِيَ الزوجُ أو لم يرض، ولا فَرْقَ في ذلك بين ما إذا كان الأبُ مسلمًا أو غيرَ مسلم، ومثله الأم؛ لأن الشخصَ مأمورٌ ببر الوالدين على قدر استطاعته، ويكفي في الحثِّ على وجوب برّ الوالدين قوله جل وعز في شأنهما {إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا} (1) . أنظر: مادة (216) (2) .

(1) من سورة الإسراء، الآيتان (23-24) .

(2) مادة 216) إذا كان أبو الزوجة مريضًا مرضًا طويلًا فاحتاجها ولم يكن لديه مَن يقوم بشأنه، فعليها الذهاب إليه وتعاهده بقدر احتياجه، ولو كان غير مسلم وإن أبى الزوج ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت