فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 559

ومحل ثبوت الخيار لكل من الزوجين بالعيوب المتقدمة إذا لم يعلم به وقت العقد، ولم يَزُل بعده، ولم يرضَ به حال اطلاعه عليه، سواء كان رضاه صريحًا؛ كقول مَن له الخيار: أسقطت الفسخ، أو دلالة؛ كالوطء بعد العلم إن كان الخيار له، وتمكينها منه إن كان الخيار لها؛ لأنّ كلا منهما يدلّ على الرغبة في صاحبه، وما ذهب إليه غير الحنفية في باب الرد بالعيوب هو الأوجه. انظر مادة 16 (1) .

(1) مادة 16 لا يثبت في النكاح خيار رؤية ولا خيار شرط ولا خيار عيب سواء جعل الخيار للزوج أو للزوجة فإذا اشترط الزوج في العقد شفاها أو بالكتابة جمال المرأة أو بكارتها أو سلامتها من العيوب أو اشترطت المرأة سلامته من الأمراض والعاهات فالعقد صحيح والشرط باطل حتى إذا وجد أحدهما صاحبه بخلاف ما اشترط فليس له الخيار في فسخ النكاح وإنما يكون الخيار بشروطه للمرأة إذا وجدت زوجها عنينًا أو نحوه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت