فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 559

أنها إن اختارت نفسَها بالبلوغ بأن زوَّجها غير الأب والجد وكان الزوج كفؤًا والمهر مهر المثل، فبلغت وهي في حالة يغلب الهلاك فيها، واختارت نفسها وماتت في العدّة ورثَها.

وأنها إذا فعلت بأحد أصول زوجها أو فروعه ما يحرِّمها على الزوج بأن مكّنته من نفسها أو قبَّلته بشهوة طائعة مختارة وماتت في العدّة ورثها.

وأنها إذا ارتدّت وماتت في العدّة ورثَها؛ لأنها والحالة هذه تكون فارّة من إرثه، فيُرَدُّ عليها قصدُها كما رُدَّ عليه قصدُه إذا باشر سبب الفرقة، وهو في الحالة المذكورة.

وأنها إذا باشرت سبب الفرقة في حالة لا يغلب فيها الهلاك وماتت في العدّة لا يرثُها؛ إذ ليس لها قصد سيء حتى يرد عليها. أنظر: مادة (272) (1) .

(1) مادة 272) إذا باشرت المرأة سبب الفرقة، وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها بأن أوقعت الفرقة باختيار نفسها بالبلوغ أو بفعلها بابن زوجها ما يوجب حرمة المصاهرة وماتت قبل انقضاء العدّة، فإن زوجَها يرثُها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت