فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 559

وينبني على هذا أنه لو كان التزوّج فاسدًا وحصل الخُلع أو الطلاق على عوض وسلَّمته المرأة للمخالع، فلها أن تستردَّه منه؛ لأنه أخذَه بغير حقّ؛ إذ المرأةُ ما دفعت هذا العوض إلاَّ لتملك عصمتها، وهذا ثابتٌ لها قبل الخُلع؛ لأن العقدَ فاسدٌ لا تترتَّب عليه الأحكام، فلها أن تتركَه في أي وقت شاءت، فتكون قد دفعت بدلَ الخُلع لظنَِّها أنه يستحقّه، فإذا تبيَّن غير ذلك أخذته منه، وهذا كمَن دفعَ لغيره ظانًّا أنه عليه فتبيَّن خلافه فإن له استرداده. أنظر مادة (297) (1) .

(1) مادة 297) إذا خالعَ الزوجُ امرأتَه وأخذَ منها بدلًا بغير حقّ بأن كان النكاحُ فاسدًا من أصله لا يقبل الخلع، فلها أن تستردّ ما أخذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت