وإنّما لم تجب النفقة لمعتدّة الوفاة؛ لأن احتباسَها ليس لحقّ الزوج، بل لحقِّ الشرع، فإنّ التربّص عبادة منها، ألا ترى أن معنى التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه، حتى لا يشترط فيه الحيض، فلا تجب نفقتها عليه؛ ولأن النفقةَ تجب شيئًا فشيئًا، ولا ملك له بعد الموت، فلا يمكن إيجابها في ملك الورثة هكذا قال الفقهاء؛ ولأن المتوفى غالبًا يترك شيئًا فترث منه زوجته، فتنفق على نفسها ممَّا ورثته. أنظر: مادة (331) (1) .
(1) مادة 331 لا تجب النفقة بأنواعها للحرة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حائلًا حاملًا.