وقال بعضهم: تقدّمُ بنت الأخت لأب على الخالات.
والصحيحُ الأول؛ لأن قرابة الخالات من جهة الأم، ثمّ بنت الأخ الشقيق، ثمّ لأمّ، ثمّ لأب وإنّما قُدِّمت بنات الأخوات على بنات الأخوة؛ لأنّ الأخت مقدّمة في الحضانة على الأخ، فكان المدلى بها أولى.
وبعد بنات الأخوة يكون الحقّ لعمّات الصغير، وتقدّم الشقيقة، ثم لأمّ، ثم لأب.
ثمّ خالة الأمّ لأبوين، ثمّ لأمّ، ثم لأب، ثمّ خالة الأب كذلك.
ثمّ عمّات الأمّهات والآباء على هذا الترتيب.
وإذا اجتمع عدد ممَّن له حقّ الحضانة في درجة، فالأحق أورعهنّ، ثمّ أكبرهنّ، فإنّ استوين في الأحقيّة من كلِّ جهة، فالرأي للقاضي. أنظر: مادة (384) (1) .
وممَّا تقدَّم يعلم أنّ حقَّ الحضانة يثبت أولًا للنساء اللاتي هنّ أقاربٌ للصغير، فإن لم توجد حاضنات أو وجد ولكن لسن أهلًا لها يكون الحقّ في الحضانة للعصبات على ترتيب الإرث، فيقدّم الأب، ثمّ الجدّ وإن علا، ثم الأخ الشقيق، ثمّ لأب، ثمّ ابن الأخ الشقيق، ثمّ لأب وإن سفل، ثمّ العمّ لأبوين، ثمّ العمّ لأب.
(1) مادة 384) حقُّ الحضانة يستفادُ من قبل الأمّ، فيعتبرُ الأقرب فالأقرب من جهتها، ويقدّم المدلى بالأمّ على المدلى بالأب عند اتّحاد المرتبة قربًا، فإذا ماتت الأمّ أو تزوّجت بأجنبيّ، أو لم تكن أهلًا للحضانة، ينتقل حقّها إلى أمّها، فإن لم تكن أو كانت ليست أهلًا للحضانة، تنتقل إلى أمّ الأب وإن علت عند عدم أهلية القربى، ثمّ لأخوات الصغير، وتقدّم الأخت الشقيقة، ثمّ الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخت لأبوين، ثمّ لأم، ثم خالات الصغير وتقدم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم لبنت الأخت لأب، ثمّ لبنات الأخ كذلك، ثمّ لعمّات الصغير بتقديم العمّة لأبوين، ثمّ لأم، ثمّ لأب، ثمّ خالة الأمّ كذلك، ثمّ خالة الأب كذلك، ثمّ عمّات الأمّهات والآباء بهذا الترتيب.