فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 559

ولاية ندب (استجاب) ، وهي: الولاية على البالغة العاقلة بكرًا كانت أو ثيبًا.

وولاية إجبار، وهي: الولاية على الصغير والصغيرة بكرًا كانت أو ثيبًا، ومَن يلحق بهما من الكبار غير المكلفين.

والولاية على النفس هي المقصودة هنا.

ونثبت الولاية بأسباب أربعة:

القرابة.

والملك.

والولاء.

والإمامة.

والوَلي في اللغة خلاف العدو: أي الناصر.

وفي أصول الدين: هو العارف بالله تعالى وبأسمائه وبصفاته حسبما يمكن، المواظب على الطاعات المجتنب للمعاصي.

وعند الفقهاء، وهو المقصود هنا: الحرّ البالغ العاقل.

فيشترط فيه عندهم أن يكون:

حرًا.

عاقلًا.

بالغًا.

فلا ولاية لعبد ولا لصغير ولا مجنون:

لأن الولايةَ المتعدية فرعُ عن الولاية القاصرة، فمن لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تكون له ولاية على غيره.

ولأن هذه الولاية نظرية، ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء؛ لعجز كل منهم عن تحصيل الكفء؛ لاشتغال العبد بخدمة مولاه، ولعدم العقل عند المجنون، وقصره عند الصبي.

وهذه الشروط الثلاثة يلزم اتصاف الوَلي بها سواء كانت المولية مسلمة أو غير مسلمة.

ويشترط في الولي أيضًا الإسلام إذا كان من يراد تزويجه مسلمًا سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا.

ومتى وجدت هذه الشروط في الشخص ثبتت له الولاية على غيره ولو كان فاسقًا فالفسق لا يسلب أهلية التزويج لكن إذا كان متهتكًا: وهو الذي لا يُبالي بهتك ستره لا ينعقد تزويجُه إلا بشرط المصلحة، كما سيظهر لك قريبًا. أنظر مادة (33) (1) .

وليس كل عقد زواج تتوقف صحته على الولي بل بعض العقود، وبيان ذلك أن مريدَ التزوّج:

إما أن يكون صغيرًا أو كبيرًا.

والكبير: إما أن يكون عاقلًا أو غير عاقل.

والعاقل: إما أن يكون حرًّا أو رقيقًا.

(1) مادة 33) يجب أن يكون الولي حرًا عاقلًا بالغًا مسلمًا في حقّ مسلم ومسلمة ولو فاسقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت