فهرس الكتاب

الصفحة 10198 من 14940

{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} . وقوله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» [1] وقوله صلى الله عليه وسلم: «التوبة تهدم ما قبلها» [2] وعليك قضاء الأيام؛ لقوله تعالى للمريض والمسافر: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} . فتقضي حسب ظنك، هذا هو الأحوط لك، وإن كنت قد تبت فعليك أن تقضيها حسب ظنك، فإذا كنت تظنها عشرة أيام فاقضِ عشرة، وعشرين تقضي عشرين، وهكذا اعمل حسب ظنك، إذا كنت لا تستطيع الجزم، والله جل وعلا يعفو عما سلف بالتوبة الصحيحة.

س: الأخت: و. ع. ع. من العراق، تقول: إنها لم تَصُمْ شهرًا من أشهر رمضان الماضية، رغم أنها كانت بالغة، وتسأل عن حكم صيام ذلكم الشهر، هل يلزمها القضاء، أم هل عليها كفارة، أم القضاء والكفارة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، برقم (121) ، والحديث جاء بلفظ (والهجرة تهدم ما كان قبلها) ، ولم يرد بلفظ التوبة، وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه برقم (17813) ، بلفظ (إن الإسلام يجب ما كان قبله وإن الهجرة تجب ما كان قبلها) ، وقد ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره (8/ 130) . وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (3/ 38/1039) : وفي ظني أن الحديث التبس أمره على ابن كثير ومختصره بالحديث الصحيحإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت