فهرس الكتاب

الصفحة 9617 من 14940

90 -حكم بيع المرأة بعض حليها لإخراج الزكاة عن الباقي

س: سائلة تقول: عندي بعض الحلي التي أستعملها، وقد سمعت في برنامجكم أنه تجب الزكاة في الحلي، وقد مرّ علي سنون وأنا لا أزكي، فكيف تكون زكاتها، أعني زكاة الذهب، أرجو إعلامي بذلك، وإذا كانت زكاتها بدفع مبلغ من المال فأنا لا أملك أي مال، وزوجي لا يعطيني، فهل أبيع منها وأزكيها؟ [1] [2]

ج: عليك الزكاة في المستقبل، الماضي ليس عليك فيه؛ لأنك لم تعلمي، فعليك الزكاة في المستقبل حين علمت، تبيعين من الحلي وتزكين والحمد لله عن السنة الحاضرة وما بعدها بعد العلم، في كل

(1) السؤال الرابع من الشريط رقم (215) .

(2) السؤال الرابع من الشريط رقم (215) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت