17 -حكم كنايات الطلاق إذا لم يصاحبها نية طلاق
س: هذا السائل يقول: كنايات الطلاق، إذا تلفّظ بها الإنسان، ولم ينو شيئًا، لا طلاقًا، ولا غير ذلك، هل يقع بها الطلاق؟ [1]
ج: الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا قال: روحي لأهلك، أو اذهبي إلى أهلك، أو أنتِ حرّة، وهو لا يقصد الطلاق، لا يقع الطلاق؛ لأن الأعمال بالنية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» [2] وهذه أعمال محتملة، فلا تكون بالطّلاق إلا بالنية، هذا الذي قرره أهل العلم.
(1) السؤال الرابع والأربعون من الشريط رقم (3) .
(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، برقم (1) ، ومسلم في كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: **إنما الأعمال بالنيات .. ** برقم (1907) .