س: رجل تزوج من فتاة، ثم طلقها، ثم تزوجت بآخر، ويريد أن يتزوج أختها قال له بعض الناس هذا حرام فهل ما قيل صحيح، أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ [1]
ج: إذا طلق الإنسان امرأة، واعتدت جاز له أن يتزوج أختها أو عمتها
(1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (331) .