فهرس الكتاب

الصفحة 2358 من 14940

264 -حكم سؤر البهائم

س: تقول السائلة: أسألكم عن سؤر البهائم، هل لنا أن نتوضأ منه أم لا [1] ؟

ج: البهائم مختلفة تتنوع، منها: سؤر الإبل، والغنم، والبقر، وغيرها مما يؤكل لحمه، هذا لا بأس به، سؤر الطاهر منها من الإبل، والبقر، والغنم، والظباء، والجواميس لا بأس بها؛ لأنها طاهرة، أما سؤر الكلب فلا، بل يجب إراقته، ولا يتوضأ منه؛ لأنه نجس، وقد أمرنا بغسل الإناء منه سبع مرات، إحداهن بالتراب وهي الأولى، وأما سؤر الحمار والبغل فالصواب أنه لا حرج فيه؛ لأنه تعم به البلوى، وإن كان محرما، ولكن تعم به البلوى، وهكذا الهرة (القط) سؤرها لا

(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (157) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت