س: ما حكم الاستماع للأذان، وما حكم البيع حين الأذان [1] ؟
ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول [2] » السنة أن يستمع للأذان يستمع ويقول مثل قوله إلا في الحيعلة، يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
وإذا أذن المؤذن ينبغي له أن يبادر بالصلاة يتوضأ ويذهب إلى المسجد، وإذا كان في الجمعة وجب عليه ذلك؛ لقوله جل وعلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [3] ،
(1) السؤال الثاني والأربعون من الشريط رقم 382.
(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لم نسمعه، برقم (384) .
(3) سورة الجمعة الآية 9