س: هل يجوز زيارة الأماكن المقدسة للفتاة الحائض [1] ؟
ج: إذا كان قصدها المساجد فلا يجوز؛ لأن الحائض لا تدخل المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب [2] » فلا تزورها لقراءة القرآن فيها أو الجلوس
(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (39) .
(2) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (232) ، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (645) .