فهرس الكتاب

الصفحة 14658 من 14940

24 -حكم قول: أنتِ طالق ثم طالق ثم طالق طلقات ما لي بعدهن رجعة

س: رجل طلّق زوجته بالثلاث قائلًا: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما لي بعدهن رجعة، وكان غضبان على زوجته لمخالفتها أمره، ثم بعد شهور راجعها وأنجبت منه أولادًا، فما الحكم. وفقكم الله؟ [1]

ج: إذا كان الرجل حين طلقها هذا الطلاق بقوله: طالق ثم طالق ثم طالق، طلقات ما فيها رجعة، قد اشتدّ به الغضب، وغلق عليه الأمر، وصار أقرب إلى عدم الشعور، فطلاقه غير واقع في أصح قولي العلماء، وإعادته لزوجته لا بأس به، ولكن الواجب عليه أن يستفتي قبل ذلك، واجب عليه أن يستفتي قبل أن يعيدها؛ لأن الطلاق خطير، وليس كل

(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت