فهرس الكتاب

الصفحة 14890 من 14940

67 -حكم توقيت الطلاق

س: رجل قال لزوجته: أنتِ طالق، لمدة سنة، ما حكم ذلك؟ وهو يريد مراجعة زوجته فماذا يعمل؟ [1]

ج: المعروف عند أهل العلم، أن الطلاق لا يوقّت، متى وقع وقع بخلاف التحريم، فإنّه يوقّت، أمّا المرأة فلا يكون طلاقها موقّتًا، متى طلقت صار طلاقها غير موقت، فإنْ كان رجعيًا فله رجعتها، وإن كان بائنًا بانت بذلك، ولكن لخطورة المقام، ووجوب الحيطة نؤجل البت في ذلك، إلى حلقة أخرى؛ لأن المقام جدير بالعناية، والله ولي التوفيق.

(1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت