س: إذا لبس إنسان جوربين على طهارة، ثم تطلب الأمر نزعهما، مثل: إجراء كشف طبي يتطلب نزعهما، ثم عاد ولبسهما مرة أخرى بدون وضوء، علما أنه لا زال على طهارة، فما حكم ذلك بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا [1]
ج: إذا كان ما زال على طهارته الأولى، ولكن لبس خفين، أو
(1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (264) .