فهرس الكتاب

الصفحة 7418 من 14940

208 -حكم خروج المأموم من المسجد قبل انصراف الإمام

س: بعض الناس بعد انصراف الإمام للمأمومين يقول: لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه. هل هذا صحيح أم لا [1] ؟

ج: محتمل، والأقرب أنه غير صحيح، لكن والأولى له ألا ينصرف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف [2] » والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام، الانصراف إليهم مثل ما قال ثوبان: كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا. إذا انصرف يعني: سلم. أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر أنه لا

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (15) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما، برقم (426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت