فهرس الكتاب
الصفحة 8379 من 14940
س: إذا توفي الإنسان وعليه غسل هل غسل الجنازة يكفي عن ذلك الغسل؟ [1]
ج: الغاسل إذا كان يعلم ينويهما جميعا، وإذا كان لا يعلم سده
(1) السؤال الأربعون من الشريط رقم (414) .
حجم الخط: