فهرس الكتاب

الصفحة 11087 من 14940

173 -حكم التحاف المحرم لاتقاء المطر والبرد

س: شخص أراد العمرة، فأحرم من الميقات فصادف بردًا ومطرًا شديدًا، هل يجوز أن يلبس شيئًا على الإحرام؛ ليقيه من البرد والمطر أم لا [1] ؟

ج: نعم، لا بأس أن يلتحف بعباءة أو شبه ذلك، أو لحاف ثخين

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت