الكتاب: فتاوى نور على الدرب - المؤلف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز (المتوفى: 1420هـ) - جمعها: الدكتور محمد بن سعد الشويعر - قدم لها: عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ - عدد الأجزاء: 22 - [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
209 -حكم صلاة المسبوق ووجه الإمام مقابل له بعد الانصراف من الصلاة
س: نعلم أنه من السنة أن يلتفت الإمام بعد السلام، ولكن هناك بعض الناس يكمل صلاته، ويكون وجه الإمام مقابلا له، فماذا يفعل الإمام [1] ؟
ج: لا يضره، بل يصلي ويقضي ما عليه، ولو كان أمامه الإمام.
(1) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (262) .
لا توجد نتائج مطابقة لبحثك.