فهرس الكتاب
الصفحة 13368 من 14940
س: يقول السائل/ هل يجوز الزواج من بنت عم والدتي؟ [1]
ج: لا بأس بذلك، لا بأس بنكاح بنت العم وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع.
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (285) .
حجم الخط: