فهرس الكتاب

الصفحة 9699 من 14940

123 -حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم

س: لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفى علينا، وسؤالي: ما هو الواجب في العمال الذين قد انتهت مدتهم، وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا: تجب زكاة العمال على صاحب العمل [1] ؟

ج: لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنّما زكاتهم على

(1) السؤال التاسع من الشريط رقم (152) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت