س: تقول السائلة: إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى؛ بمعنى أن يعطي مبلغًا من المال لأحد الأشخاص؛ لِأَنْ يؤدي فريضة الحج عن ذلك المتوفى؟ وهل من شروط للحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج [1] ؟
ج: لا حرج أن يُّحْجِجَ الإنسان عن غيره لمالٍ يبذله وإن كان لم يحج، فإذا دفع الإنسان مالًا لبعض الثقات؛ ليحج عن أبيه أو عن أمه أو
(1) السؤال الخامس من الشريط رقم (237) .