فهرس الكتاب

الصفحة 12298 من 14940

63 -بيان شرط بيع الذهب بالنقد وحكم بيع الذهب بالذهب متفاضلًا

س: يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه [1] ؟

ج: إذا باع الذهب بالنقد بفضة جاز يدًا بيد إذا باع الذهب بالفضة يدًا بيد فلا بأس أما ذهب بذهب أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل إذا كان ذهبًا بذهب وفضة بفضة لا بد من التماثل والتقابض شرطين أن يكون هذا مثل هذا دينار بدينار، درهم بدرهم مع التقابض في المجلس.

(1) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (358) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت