فهرس الكتاب

الصفحة 9385 من 14940

24 -حكم إخراج الزكاة من رواتب لم يتم استلامها

س: يقول السائل: رجل يشتغل عند عمه سنة، وأجر عمله كلّه عند عمه، كيف يزكي؟ جزاكم الله خيرًا [1] .

ج: إذا كان المال الذي عند العم بلغ النصاب، وحال عليه الحول فعليه أن يزكّي، ولو كان عند عمه إذا كان مليئًا ليس بمعسر، ولا بمماطل، فإنّ صاحب العمل يزكي، أمّا إن كان عمه معسرًا، ما يقدر

(1) السؤال الثامن من الشريط رقم (294) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت