فهرس الكتاب

الصفحة 14938 من 14940

84 -بيان أن طلقات الزوج الأول لا تُهدم بنكاح الزوج الثاني

س: إذا طلق الرجل زوجته طلقة، ثم تزوجها رجل آخر بعد انقضاء العدة، ثم طلّقها فتزوّجها الأول، ثم طلقها طلقتين فهل تحسب الطلقة الأولى، وتصبح ثلاث طلقات، أم أنها طلقتان فقط جزاكم الله خيرًا؟ [1]

(1) السؤال الثاني والعشرون من الشريط رقم (352) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت