س: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟ [1]
ج: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها» [2] فليس له أن يرغمها على شخص ولو
(1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (149) .
(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، برقم (1421) .