فهرس الكتاب

الصفحة 6982 من 14940

82 -اختلاف النية في الصلاة بين الإمام والمأمومين

س: رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم [1] ؟

ج: لا، لا بأس بذلك، إذا صلى رجل بجماعة العصر، وصلى معه أناس الظهر فلا حرج، صلاتهم صحيحة على الصحيح، وقد «كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع فيصلي بجماعته العشاء نفلا له وفرضا لهم [2] » فلا بأس أن يصلي من عليه الظهر خلف من يصلي العصر، ثم يصلي العصر بعد ذلك.

(1) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (165) .

(2) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا برقم (6106) ، ومسلم في كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، برقم (465) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت