س: يقول الأخ السائل: إنني أعمل عند أحد الإخوة، وله عدد من الأغنام، ولها عدد من الصغار، وهو يبلغ النّصاب، ويقول: هل هذه الصّغيرات من الشياه لا يجوز فيها الزكاة، فمتى تجب الزكاة في الشياه الصغار؟ [1] [2]
ج: تبع لنصاب الكبار، إذا كان النّصاب تبعًا له، فإذا كانت أربعين شاة من صغارها وكبارها، وحال عليها الحول بعدما كملت أربعين
(1) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (432) .
(2) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (432) . ')">"